مرسوم رئاسي رقم 04-362
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-362 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة