مرسوم رئاسي رقم 04-346
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-346 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 5
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية