مرسوم رئاسي رقم 04-346
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-346 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 5
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات".