مرسوم رئاسي رقم 04-345
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-345 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.