مرسوم رئاسي رقم 04-344
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-344 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يؤسس منطقة متاخمة للبحر الإقليمي. 4
المادة الأولى
تؤسّس منطقة متاخمة للبحر الإقليمي.
امتداد هذه المنطقة أربعة وعشرون ميلا بحريا يتم قياسها انطلاقا من خطوط الأساس للبحر الإقليمي.