مرسوم رئاسي رقم 04-335
· ج.ر عدد 68 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-335 مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 26 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو تقل عنها.