مرسوم رئاسي رقم 04-329
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية ، الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003
المادة 9
أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته وديا ، بالتفاوض، لا سيما عن طريق القناة الدبلوماسية.