مرسوم رئاسي رقم 04-329
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية ، الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003
المادة 8
بغية تطبيق هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بإعداد برنامج كل سنتين تقوم بتنفيذه السلطات المختصة في كلا البلدين وهي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة الاتصال والثقافة.
وبالنسبة لجمهورية باكستان الإسلامية :
- وزارة الأقليات والثقافة والرياضة والسياحة وشؤون الشباب.