المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
رغبة منهما في زيادة تعزيز علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير تعاونهما الثقافي وتعزيزه وذلك على أساس احترام سيادة كلا البلدين.
المادة 2 يطلع الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض على خبراتهما وإنجازاتهما في مجال الثقافة والتراث الثقافي وذلك من خلال إرسال وفود وممثلين للثقافة والتحف الفنية.