المادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه.
يمكن لكل طرف متعاقد، في أي وقت، إشعار الطرف المتعاقد الآخر بالطرف الديبلوماسية قراره بإنهاء هذا الاتفاق وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل بهذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار.
يمكن باتفاق مشترك مراجعة هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتدخل التنقيحات المصادق عليها حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
طبقا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوضان المدونة أسماؤهما فيما بعد هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم.
ختم بتونس في 25 يونيو سنة 2003 في نظيرين أصليين باللغة العربية لكلّ منهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية منذر الزنايدي مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة وزير السياحة والتجارة والمتوسطة والصناعات التقليدية 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م