مرسوم رئاسي رقم 04-328
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسيّة، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003. 15
المادة 6
يتم إنشاء لجنة فنية مشتركة بين الوزارتين المكلّفتين بالصناعة التقليدية في كلا البلدين تتولى إعداد ومتابعة البرامج التنفيذية وتطبيق هذا البروتوكول.
تجتمع اللجنة المذكورة مرتين في السنة بالتناوب في كلا البلدين ويمكن لها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك.