مرسوم رئاسي رقم 04-328
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسيّة، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003. 15
المادة 5
يشجع الطرفان البحث عن آليات جديدة لتسويق المنتوجات الحرفية بين البلدين، وكذلك إمكانية تصديرها خارج البلدين وتشجيع الشراكة بين المؤسسات التي تسير هذا القطاع.