مرسوم رئاسي رقم 04-328
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسيّة، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003. 15
المادة 3
يشجع الطرفان تنظيم دورات تكوينية لصالح الإطارات والحرفيين في فروع الصناعة التقليدية خاصة فيما يتعلّق بمجال الدمغة وعلامة النوعية.