المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية.
المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين".
- انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين
– وسعيا من الطرفين لإعادة بعث صرح المغرب العربي الكبير،
- وتعزيزا للروابط الأخوية وعلاقات التعاون في مجال الصناعة التقليدية،
- وللاستفادة المتبادلة من تجاربهما في مجال الصناعة التقليدية باعتبارها أحد الدعائم المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
المادة 2 يعمل الطرفان على ترقية منتوجات الصناعة التقليدية وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات والزيارات خاصة خلال التظاهرات المقامة في كلا البلدين.