مرسوم رئاسي رقم 04-327
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 30 3 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 10
المادة 9
رفض الامتيازات مع مراعاة الإشعار والمشاورات المسبقة من قبل الطرف المتعاقد التابع للمستثمر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين رفض الامتيازات المنبثقة من هذا الاتفاق لمستثمر ولاستثماراته إذا كان مستثمر طرف غير متعاقد ، يملك أو يراقب مستثمر وكان هذا الأخير لا يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري جوهري على إقليم الطرف المتعاقد وفقا للقانون الذي أنشأ أو تأسس فيه.