المادة 7
الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئة معينة من طرفه، بتسديدات بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين لفائدة استثمار أنجزه مستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الطرف المتعاقد الأخير ، دون المساس بحقوق مستثمر الطرف المتعاقد الأول، المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق، بإحلال كلّ حق أو دين لهذا المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو للهيئة المعينة من قبله، وحق الطرف المتعاقد الأول أو الهيئة المعنية من قبله في ممارسة هذه الحقوق أو المطالبة بهذه الديون بنفس الشروط المحيل. فيما يخص تحويل التسديدات المستحقة للطرف المتعاقد المعني بهذا التحويل فإنه سيطبق أحكام المواد 4 و 5 و 6 من هذا الاتفاق.