المادة 6
التحويلات
1 - عمل كل من الطرفين المتعاقدين على أن يتم تحويل التسديدات بحرية على إقليمه وخارجه بدون تأخير فيما يخص الاستثمار المنجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. وتخص هذه التحويلات لا سيما :
أ) الرأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية اللازمة، لصيانة أو تنمية الاستثمار، ب الأرباح
ج) التسديدات التي تمت بموجب عقد بما في ذلك عقد قرض د ناتج البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار،
ه) التعويضات المدفوعة طبقا للمادتين 4 و 5،
و) التسديدات الناتجة عن تصفية لنزاع.
2 - يعمل الطرفان على أن يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل بكل حرية مع اعتماد سعر الصرف المعمول به في السوق عند التاريخ الذي تم فيه التحويل على إقليم الطرف المتعاقد الذي تم منه التحويل.
3 - في غياب سوق للصرف، يطبق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.