المادة 5
تعويضات ناتجة عن الخسائر
1- يستفيد مستثمر طرف متعاقد، تعرض استثماره على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار من جراء حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو حالة طوارىء أو أحداث مماثلة، من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يخص تصليح، أو استيراد أو تعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى.
2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمر أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر أو لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فإنهم يستفيدون من تعويض سريع وملائم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق للملكية. 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م