المادة 4
نزع الملكية والتعويض
1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يلي ب "نزع الملكية) وفي إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لغرض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع مناسب، وفعلي طبقا للفقرتين (2(و)3) من هذه المادة.
2 - وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرر، وأيا كان الأول ويتم دفعها دون تأخير . يتضمن هذا التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع. 3 – يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية ، الحق في مراجعة قضيته وفي تقييم استثماره من قبل محكمة أو أي هيئة أخرى قضائية مختصة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.