المادة 3
معاملة وحماية الاستثمارات
1 - يعامل كل من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم بطريقة عادلة ومنصفة وتمنحهم حماية وأمنا كاملين وتامين.
2 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمس من خلال إجراءات غير ملائمة أو تمييزية في التسيير والاستغلال والصيانة والاستعمال والانتفاع وبيع والتصفية التي تمت من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى.
4 - لا ينبغي تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذا استثماراتهم فائدة حاضرة أو مستقبلية في معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) العضوية في منطقة للتبادل الحر واتحاد جمركي وسوق مشتركة، ومجموعة اقتصادية أو إلى اتفاق متعدد الأطراف خاص بالاستثمار،
ب) أي اتفاق دولي أو ترتيب دولي أو أي ترتيب آخر في الميدان الجبائي.