المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا، (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين")، رغبة منهما في خلق الشروط الملائمة لتعاون اقتصادي واسع يشمل قطاعات متعددة، اعترافا بأن ترقية وحماية الاستثمارات، تدعم الاستعداد للقيام بهذه الاستثمارات ويساهم بقسط وافر في تنمية العلاقات الاقتصادية، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفّق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل طبقا للمعايير وقواعد القانون الدولي الذي انضم إليهما كل من الطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
1 - يقصد بعبارة "مستثمر" :
أ) كل شخص طبيعي يحمل وفقا لقوانينه النافذة، جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، أو
ب) كل شركة تم تأسيسها وتنظيمها وفقا لقانون أحد الطرفين المتعاقدين والتي تنجز أو أنجزت استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - عبارة "استثمار" تضم كل عنصر من الأصول على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين المملوكة أو تحت الرقابة المباشرة أو غير المباشرة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر بما في ذلك :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكل حق عيني مرتبط بالملكية مثل القرض الإيجاري، الرهون، والامتيازات أو الكفالة ب أسهم وحصص وسندات شركة، وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة،
ج) الديون النقدية أو كل الأداءات ذات القيمة الاقتصادية منصوص عليها بموجب عقد حقوق الملكية الفكرية كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها كل من الطرفين المتعاقدين لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجّلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة د الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث والزراعة والاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية أو قصد متابعة نشاط اقتصادي. 3 – يقصد بمصطلح "شركة" ، كل شخص معنوي مؤسس وفقا لقانون أحد الطرفين المتعاقدين باعتباره ملكا خاصا أو عموميا أو تحتل رقابة خاصة أو عامة، بما في ذلك شركات رؤوس الأموال، التجمعات، شركات الأشخاص، الشركات الفردية والشركات الفرعية وشركات الاقتصاد المختلط والجمعيات.
4 - يقصد بمصطلح "عائدات" كل المبالغ الناتجة عن استثمار ولا سيما الأرباح الفوائد، فائض قيمة رأس المال، الأرباح الموزّعة ومكافآت مجلس الإدارة والإتاوات الأخرى.
5- يقصد بمصطلح "إقليم" علاوة على المناطق البرية والبحر الإقليمي المناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان طبقا 12 الجريدة الرسمية للجمهورية لتشريعهما الوطني أو للقانون الدولي سلطتهما أو حقوقهما السياسية لأغراض الاستكشاف والاستغلال والحفظ والبحث والتسيير للموارد الطبيعية المتواجدة في قاع البحر وباطن الأرض ومياهه السطحية.
المادة 2 ترقية وقبول الاستثمارات
1 - يقبل ويشجع كلّ من الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعاته، الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار المداخيل كما هو محدد في الماد 1 الفقرة (2) من هذا الاتفاق ، علما بأن هذا التغيير يكون مطابقا لقوانين وقضاء الطرف المتعاقد في الإقليم الذي تم فيه إنجاز هذا الاستثمار .