المادة 14
أحكام نهائية
1 - يشعر كل طرف الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يتبع آخر إشعار .
2 - يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات ويمكن تمديده ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إلغائه بإشعار مسبق مدته اثني عشرة (12) شهرا. 3 – يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة من الطرفين المتعاقدين ويدخل أي تعديل حيز التطبيق حسب نفس الإجراء المطلوب.
4 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها خمس عشر (15) سنة اعتبارا من تاريخ إنهائه.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير ، يعتبر النص باللغة الفرنسية نص مرجعي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النمسا الديمقراطية الشعبية بنيتا فيريرو فالدنير عبد اللطيف بن أشنهو الوزيرة الفيدرالية وزير المالية للشؤون الخارجية