مرسوم رئاسي رقم 04-327
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 30 3 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 10
المادة 13
المشاورات
1 - يمكن أن يقترح أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر مشاورات حول أي مسؤولية ذات علاقة مع هذا الاتفاق. تتم هذه المشاورات في مكان وتاريخ متفق عليهما عن طريق القناة الدبلوماسية.
2 - ينشر كل من الطرفين المتعاقدين، أو يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الآخر قوانينه وتنظيماته وإجراءاته وقراراته الإدارية والقضائية ذات التطبيق العام وكذا الاتفاقيات الدولية التي قد تمس سير هذا الاتفاق.