مرسوم رئاسي رقم 04-327
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 30 3 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 10
المادة 12
مجال تطبيق هذا الاتفاق
1 - يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لتشريعه الساري المفعول قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.