المادة 11
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية كلّ النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه كلما أمكن ذلك وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يمكن عرض النزاع، بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على التحكيم الدولي.
3 - تتشكّل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، حسب كل حالة خاصة على النحو التالي : يقوم كل من طرف متعاقد بتعيين عضو، ويقوم العضوان اللذان تم تعيينهما على هذا المنوال سويا بتعيين مواطن من دولة أخرى والذي يتم تعيينه رئيسا بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين أعضاء الهيئة خلال شهرين اعتبارا من التاريخ الذي قام فيه أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخرين عن نيته في عرض النزاع على التحكيم. 4 – وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكولة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية.
5 - تحدد محكمة التحكيم نظامها بنفسها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، وتفصل في النزاع طبقا لهذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. 6-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
7 - توزع مصاريف إجراءات التحكيم وكذا أتعاب الحكام بالتساوي على الطرفين المتعاقدين، مالم تتفق هيئة التحكيم على خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م