مرسوم رئاسي رقم 04-325
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 15
المادة 9
تنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة تقييم ومتابعة تتكون من خبراء البلدين يرأسها مسؤولون سامون من قطاع الصناعة تجتمع مرة في السنة بالتناوب في البلدين أو بطلب من أحدهما، وتكون مهمتها تقييم وضعية التعاون الثنائي في الميدان الصناعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بترقيته.