مرسوم رئاسي رقم 04-325

مرسوم رئاسي رقم 04-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 15

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.