المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طبقالرغبة البلدين في تدعيم أسس الأخوة ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
وسعيا منهما لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، لا سيما في الميادين الصناعية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقصد بالتعاون حسب بنود هذا الاتفاق كل الإجراءات التي من شأنها ترقية الشراكة الصناعية والتي تأخذ الأشكال الآتية :
إنشاء شركات مختلطة المشاركة في المساهمات، الاستثمار المباشر
- كل العمليات الأخرى التي من شأنها المساعدة على ترقية التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، وكذلك تصدير المواد نحو دول أخرى.
المادة 2 يتعاون الجانبان على حث وتشجيع دراسة وإنجاز المشاريع الصناعية في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر الهادف إلى تدعيم التعاون الاقتصادي قصد تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
يهدف هذا التعاون أساسا إلى ما يأتي :
تطوير النشاطات الصناعية في كلا البلدين،
- إنشاء نشاطات جديدة في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر بمساهمة كل المتعاملين الاقتصاديين القطاع العام والخاص بكلا البلدين،
- دراسة إمكانية توسيع الشراكة والاستثمار بإنشاء نشاط مشترك بين متعاملي البلدين وكذلك في بلد ثالث، اللجوء إلى أطراف أخرى أجنبية كلما اقتضت مصلحة المشروع ذلك، تشجيع المتعاملين في كلا البلدين لتلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على ترقية الصادرات والتعاون فيما بينهم لكسب أسواق خارجية،
- تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تبادل التجارب والمشاركة في عمليات الخوصصة في المجال الصناعي في كلا البلدين. 10 أكتوبر سنة 2004 م