مرسوم رئاسي رقم 04-324
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003. 13
المادة 8
يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للاتفاقيات الدولية التي يكونان طرفين فيها وللتشريع الوطني أو عند الاقتضاء، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان. 10 أكتوبر سنة 2004 م