مرسوم رئاسي رقم 04-324
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003. 13
المادة 6
تتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية السارية المفعول في كل منهما.
لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التجارية المبرمة بينهم.