المادة 5
يسمح الطرفان باستيراد المنتوجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية :
1 - المنتوجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة.
2 - المنتوجات المستوردة مؤقتا للتصليح والواجب إعادة تصديرها.
3 - عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع. 4 – المنتوجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر.
5 - المنتوجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتوجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.