مرسوم رئاسي رقم 04-324
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003. 13
المادة 4
لا يمكن تطبيق أحكام المادة الثالثة أعلاه على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين :
أ) لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية،
ب) لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها،
ج) كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و / أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.