المادة 3
يمنح كل طرف الطرف الآخر، معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص :
أ) الرسوم الجمركية وكلّ الرسوم الأخرى المطبقة عند استيراد أو تصدير المنتجات وكذلك طرق تحصيل هذه الحقوق والرسوم والضرائب ب الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والتخزين وإعادة الشحن
ج) الرسوم المحلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة على الموارد المستوردة بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
د) كيفية التسديد والتحويلات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق،
ه) القيود المتعلّقة بالكمية وكل العراقيل غير الجمركية الأخرى المطبقة على الواردات والصادرات، و الأحكام القانونية المتعلّقة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع للسلع الموجهة للسوق الداخلي.