المادة 16
بمجرد دخوله حيّز التنفيذ يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع بالجزائر يوم 25 أبريل 1983 عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
حرر هذا الاتفاق في طهران بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003 ويشتمل على مقدمة و 16 مادة، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حالة ظهور خلاف في تفسير النصوص العربية والفارسية، يعتبر النص الإنجليزي هو المرجع.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية نور الدين بوكروح محمد شريعتمداري وزير التجارة وزير التجارة