مرسوم رئاسي رقم 04-324
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003. 13
المادة 15
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات يمكن تجديدها تلقائيا لفترات أخرى مماثلة إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار خطي مسبق مدته ستة (6) أشهر .