مرسوم رئاسي رقم 04-324
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003. 13
المادة 11
اتفق الطرفان على توفير تسهيلات لترقية المبادلات التجارية بما فيها التسهيلات المتعلقة بمنح التأشيرات للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
يشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وغيرها من الأشخاص الاعتباريين على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الوطنية.