المادة 4
يحرص الطرفان على :
أ) المشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات الإسلامية والدعوية التي تنظمها الوزارتان المعنيتان في كلا البلدين، ب تبادل زيارات الوفود من أساتذة وفقهاء ودعاة وعلماء وباحثين في العلوم الإسلامية، خلال المناسبات الدينية المختلفة شهر رمضان، الإسراء والمعراج، المولد النبوي الشريف إلخ..)،
ج) المشاركة في مهرجانات القرآن الكريم المنظمة في كلا البلدين والدخول في المسابقات التي ينظمها الطرفان في مجال تعليم وحفظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره.