المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما.
وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وتأكيدا لانتمائهما العربي والإسلامي وتعلّقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الإرشاد والأوقاف لجمهورية السودان إلى تدعيم التعاون القائم بينهما في كل المجالات التي تهتمان بها.
المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل الدعم والتجارب والخبرات الخاصة بالتدريب والتكوين في المعاهد الإسلامية والمدارس القرآنية.