المادة 10
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ مدة سريانها.
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر بتاريخ 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م