مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب السادس — الخبراء والشهود
المادة 9
بناء على طلب، يمكن للإدارة المطلوبة أن ترخص لموظفيها التقدّم أمام محكمة أو مجلس قضاء للطرف المتعاقد الآخر بصفتهم خبراء أو شهود في إطار قضية متعلقة بمخالفة جمركية.