مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب الخامس — الملفات والوثائق
المادة 8
1 - لا يمكن المطالبة بالوثائق الأصلية، إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية وتسترجع في أقرب الآجال. تبقى حقوق الإدارة المطلوبة وحقوق الغير محفوظة. 10 أكتوبر سنة 2004 م
2 - ترفق المعلومات والاستعلامات المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها.