مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 7
1 – تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو تلقائيا المعلومات والاستعلامات الخاصة بالصفقات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو قد تشكل مخالفة جمركية.
2 - في الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو بأي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدّم إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر ، كلّما أمكن ذلك، معلومات واستعلامات بصفة تلقائية.