الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 6
بناء على طلب، تمارس الإدارة المطلوبة حراسة خاصة على :
أ) الأشخاص الذين تشكّ الإدارة الطالبة أو تحتمل بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية، خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه، ب البضائع المشحونة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجاري غير مشروع في اتجاه إقليمها الجمركي.
ج) وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.