الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 5
تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات وخاصة حول النقاط الآتية :
أ) إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم تصديرها من إقليم الإدارة المطلوبة بصفة قانونية،
ب) إذا كانت البضائع المصدّرة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم استيرادها بصفة قانونية إلى إقليم الإدارة المطلوبة وكذا طبيعة النظام الجمركي الذي وضعت تحته احتماليا البضائع،
ج) القيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدّرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.