المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة جمهورية تركيا، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليهما فيما يلي : ب"الطرفين"، اعتبارا بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والثقافية واعتبارا لأهمية التصفية الدقيقة للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والسهر على التطبيق السليم للقيود وللمحظورات وللرقابة، واعترافا بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي للبلدين على المستوى الدولي، واعتبارا أن التهريب والتجارة غير المشروعة للمخدرات والمواد المهيجة يشكّلان خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين والقائم على أحكام قانونية محددة، مع مراعاة الوثائق ذات الصلة لمجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يقصد ب :
1 - "إدارات الجمارك " :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، بالنسبة لحكومة جمهورية تركيا : الوزارة الأولى نيابة كتابة الدولة للجمارك.
2 - "التشريع الجمركي" : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالاستيراد والتصدير والمسافنة والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها إدارات الجمارك للأطراف المتعاقدة وكذا الأنظمة المتعلّقة بالحظر والقيود والرقابة المماثلة عند الحدود.
3 - "المخالفة الجمركية" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
4 - "شخص" شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي.
5 - "المعطيات ذات الطابع الشخصي :
المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها.
6 - "المعلومات" : كلّ معطيات أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر .
7 - "الاستعلامات" : كل المعلومات المعالجة أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. 8 – "الإدارة الطالبة" : إدارة الجمارك التي تقدم طلب المساعدة.
9 - "الإدارة المطلوبة" : إدارة الجمارك التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها.
الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2
1- يقوم الطرفان المتعاقدان بالمساعدة المتبادلة بواسطة إدارتيهما الجمركيتين وفق الشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - تقدم كل المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب المسائل التي تتوفر لديها.
3 - يتعلّق هذا الاتفاق خصوصا بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص كان للحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما.