مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب الرابع عشر — الدخول حيز التنفيذ وإنهاؤه
المادة 20
1 - ي يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل به في أي وقت بتبليغ عبر القناة الدبلوماسية.
2 - يبدأ إنهاء العمل به بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية بعد إلغائه وفقا لأحكام هذا الاتفاق.