مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب الرابع عشر — الدخول حيز التنفيذ وإنهاؤه
المادة 19
يبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا أو عبر القناة الدبلوماسية إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذا الاتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إخطار . 10 أكتوبر سنة 2004 م