مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب الثاني عشر — تنفيذ الاتفاق
المادة 17
1 - تتخذ إدارتا الجمارك الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالبحث أو متابعة المخالفات الجمركية.
2 - تضع إدارتا الجمارك ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق .
3 - تعمل إدارتا الجمارك على التشاور لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطيق هذا الاتفاق.
4 - تسوى الخلافات التي لم تحل عبر القناة الدبلوماسية.