الباب العاشر — الاستثناءات
المادة 15
1 - يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني.
2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة عن تلبية طلب من نفس الطبيعة الذي قد تقدمه الإدارة المطلوبة، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطلوبة بكل حرية لتحديد الجواب على هذا الطلب. 3 – يمكن للإدارة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخلّ بتحقيق أو بمتابعات قضائية أو بإجراء ساري. في هذه الحالة تستشير الإدارة المطلوبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مقابل توفير شروط مفروضة احتماليا من طرف الإدارة المطلوبة.
4 - يجب تقديم الأسباب عند رفض المساعدة أو عند تأجيلها.