مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب التاسع — حماية المعلومات
المادة 14
عندما تقدّم معطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بمنحها مستوى من حماية مماثل على الأقل لمستوى الحماية الناجم عن تنفيذ المبادىء المعروضة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق .